أمر رئاسي عدد 315 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الإطاريّة لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 315 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الإطاريّة لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصول 12 و14 و15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته آخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2435 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه،
وعلى الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للبريد،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها المبرمة بتونس بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية الإطاريّة لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها الملحقة بهذا الأمر الرئاسي والمبرمة بتونس بتاريخ 31 مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصول 12 و14 و15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته آخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 763 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2435 لسنة 1999 المؤرخ في أوّل نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه،
وعلى الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للبريد،
وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية الإطارية لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها المبرمة بتونس بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية الإطاريّة لمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها الملحقة بهذا الأمر الرئاسي والمبرمة بتونس بتاريخ 31 مارس 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون