أمر رئاسي عدد 356 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 356 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور نور الدين بن عبد الله، طبيب أول للصحة العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 جانفي 2021.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور نور الدين بن عبد الله، طبيب أول للصحة العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون