Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 356 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 356 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتور نور الدين بن عبد الله، طبيب أول للصحة العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟