أمر رئاسي عدد 326 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 326 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تمنح السيدة فاختة المحواشي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من غرة أفريل 2022.
تمنح السيدة فاختة المحواشي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من غرة أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون