أمر رئاسي عدد 350 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان التونسيين بالخارج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 350 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمّى السيدة ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
تسمّى السيدة ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون