أمر رئاسي عدد 342 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 342 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة العدل، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون