أمر رئاسي عدد 358 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 358 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد مكي الحجلاوي، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيد مكي الحجلاوي، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون