رئاسي عدد 341 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 341 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد بلقاسم السماعيلي، مراقب عام للمصاريف العمومية، بوظائف مدير عام المصالح المشتركة بوزارة العدل، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون