أمر رئاسي عدد 371 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 371 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 أفريل 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ سبع مائة (700) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 14 أفريل 2022 المتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ سبع مائة (700) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون