أمر رئاسي عدد 329 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 329 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمّى السيدة زكية إيناس حرز اللّه، أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الصيدلة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
تسمّى السيدة زكية إيناس حرز اللّه، أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الصيدلة، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون