أمر رئاسي عدد 321 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 321 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف السيد طارق قمودي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
يكلف السيد طارق قمودي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون