أمر رئاسي عدد 345 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 345 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد لطفي خذير، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد لطفي خذير، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون