Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 327 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 327 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح السيد رضا حلاب، السابق لشركة النقل بواسطة الأنابيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2020 إلى غاية 29 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟