أمر رئاسي عدد 327 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 327 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح السيد رضا حلاب، السابق لشركة النقل بواسطة الأنابيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2020 إلى غاية 29 نوفمبر 2021.
يمنح السيد رضا حلاب، السابق لشركة النقل بواسطة الأنابيب، استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2020 إلى غاية 29 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون