أمر رئاسي عدد 346 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 346 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيدة حذامي بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدة حذامي بن حراث، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون الإدارية والمالية للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون