أمر رئاسي عدد 339 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 339 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمى السيدة يسر امشيري جديدي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 فيفري 2022.
تسمى السيدة يسر امشيري جديدي مكلفة بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون