أمر رئاسي عدد 320 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 320 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمّى السيدة نزيهة عبّاس، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تسمّى السيدة نزيهة عبّاس، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون