أمر رئاسي عدد 338 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 338 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلّف السيد سامي القاسمي، متصرف عام، بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد سامي القاسمي، متصرف عام، بمهام مدير عام المعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون