أمر رئاسي عدد 330 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 330 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلّف السيد محسن الفازع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد محسن الفازع، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير عام لديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 4200 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون