Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 347 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام للشؤون المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 347 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟