أمر رئاسي عدد 347 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام للشؤون المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 347 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام للشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 2 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون