أمر رئاسي عدد 323 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 323 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمّى السيد أمير المؤدب مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة مارس 2022.
يسمّى السيد أمير المؤدب مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون