أمر رئاسي عدد 273 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 273 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 والمتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و 28 و29 و30 و31 و32 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول من 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 11 و12 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 ،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصول 14 و28 و34 و41 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 وتعوض بما يلي:
الفصل 10 فقرة أولى (جديدة): يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بالفصل 41 من هذا الأمر الرئاسي، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
الفصل 14 (جديد): تتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى قيادة برنامج السكن الاجتماعي كما تم تحديدها بالفصل 34 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 28 (جديد): تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
الفصل 34 (جديد): تحدث وطنية تسمى " قيادة برنامج السكن الاجتماعي تتركب من:
ـ الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه : رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أربعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان: أعضاء،
ـ عن الوزارة المكلفة بالداخلية: عضو،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوان،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضوان،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو،
ـ عن البنك المركزي: عضو،
ـ عن المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة من حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها وله رأي استشاري.
الفصل 41 (جديد): تحدث على مستوى كل ولاية جهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، تتركب من :
ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثلين عن الولاية: عضوان،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو،
ـ عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 4 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في أوّل أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصول 29 و30 و31 و32 و33 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 55 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى مجلّة التهيئة الترابيّة والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 77 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 33 و34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصول 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 منه،
وعلى القانون عدد1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وخاصة الفصول 27 و 28 و29 و30 و31 و32 منه كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول من 8 و9 و10 و11 و12 و13 منه،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 11 و12 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرّخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عـدد 248 لسنة 1992 المـؤرّخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 534 لسنة 2007 المؤرخ في 12 مارس 2007 المتعلق بضبط شروط إسناد والمنح من الصندوق الوطني لتحسين السكن كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016 ،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أوت 2016 المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصول 14 و28 و34 و41 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 وتعوض بما يلي:
الفصل 10 فقرة أولى (جديدة): يتولى فريق عمل منبثق عن اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المحدثة بالفصل 41 من هذا الأمر الرئاسي، القيام على الميدان بالمعاينات الفنية للمحلات والأبحاث الاجتماعية للعائلات الشاغلة والتثبت من الوضعيات العقارية واقتراح إمكانيات التدخل المتاحة والكلفة التقديرية للأشغال.
الفصل 14 (جديد): تتولى اللجنة الجهوية على ضوء الاعتراضات المسجلة في أجل أقصاه أسبوع دراسة الاعتراضات والقيام بعمليات التثبت اللازمة يتم على إثرها تعديل قائمات المرشحين للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها وإحالتها مرفقة بمؤيداتها وبعد المصادقة عليها إلى قيادة برنامج السكن الاجتماعي كما تم تحديدها بالفصل 34 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 28 (جديد): تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
الفصل 34 (جديد): تحدث وطنية تسمى " قيادة برنامج السكن الاجتماعي تتركب من:
ـ الوزير المكلف بالإسكان أو من ينوبه : رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أربعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالإسكان: أعضاء،
ـ عن الوزارة المكلفة بالداخلية: عضو،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوان،
ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضوان،
ـ عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو،
ـ عن البنك المركزي: عضو،
ـ عن المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة من حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها وله رأي استشاري.
الفصل 41 (جديد): تحدث على مستوى كل ولاية جهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، تتركب من :
ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس،
ـ ممثلين عن الولاية: عضوان،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ عن المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: عضو،
ـ عن فرع المؤسسة البنكية المكلفة بالتصرف في الموارد المخصصة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: عضو.
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون