أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 255 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ديسمبر 2021.
يكلف السيد رفيق بن إبراهيم، مقدم من الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 2 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون