أمر رئاسي عدد 271 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 271 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز درجة إستثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز درجة إستثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون