أمر رئاسي عدد 276 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 276 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد خالد الطرابلسي، مهندس معماري عام، بمهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
ينهى تكليف السيد خالد الطرابلسي، مهندس معماري عام، بمهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون