أمر رئاسي عدد 270 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 270 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يلحق السيد عبد الحميد بن غانم، من الرتبة الثالثة، بوزارة الشباب والرياضة وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 14 مارس 2022.
يلحق السيد عبد الحميد بن غانم، من الرتبة الثالثة، بوزارة الشباب والرياضة وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 14 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون