قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 مارس 2022.يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى السيد رمزي الكوكي ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن السيدة خيرة الشريف.
يسمى السيد رمزي الكوكي ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية رئيسا للجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة عوضا عن السيدة خيرة الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون