أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد سمير زغدودي، مقدم، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 جانفي 2022.
يسمى السيد سمير زغدودي، مقدم، مكلفا بمأمورية بديوان وزير ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون