Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 260 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مديـري مؤسّسـات تعليم عـال وبـحث فلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 260 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكـلّـــف مدرّسـو التّعليـم العالـي الآتـي ذكرهـم، بـمهـامّ مديـري مؤسّسـات تعليم عـال وبـحث فلاحي ابتداء من 15 ديسمبـر 2020، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـمـدّة النّيابيّـة الـمؤسّسـة الرّتبة الاسم واللّقـب
الـثّـانيـة الـمعهـد الوطنـي للعلـوم الفلاحيّـة بـتونـس أستـاذ الـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي فيصـل بـن جـدّي
الـمدرسـة الــعـلـيـا للـمـهندسيـن بـمجـاز الـبـاب حـسـن الـخـرّوبـي
الأولـى الـمدرسـة الــعـلـيـا للـفـلاحـة بـمقـرن أستـاذ مـحاضـر للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي سـليـم روز
الـمدرسـة الـعليـا للفلاحـة بـماطــر بـيـرم الـجمّـالـي
الـثّـانيـة الـمدرسـة الـعليـا للفلاحـة بـالـكـاف منجـي الـمالكـي
الأولـى الـمدرسـة الـعـليـا للـصّناعـات الـغـذائيّـة بـتونـس أستـاذ الـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي سـلـوى برنـاز حـرم الـسّـاحـلـي
مـعهـد الـغـابـات والـمراعـي بـطبـرقـة أستـاذ مساعـد للتّعليـم العالـي الفلاحـي فـؤاد الـعـلـوي
الـثّـانيـة الـمدرسـة الوطنيّـة للطـبّ البيطـري أستـاذ إستـشفائـي جـامـعـي فـي الطـبّ البيطـري عـبـد الـفـتّـاح الـتّـريـكـي
الأولـى الـمـعـهـد الـعـالـي للـعلـوم الـفلاحـيّـة بـشطّ مـريـم أستـاذ الـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي رجـوان الـمـجـدوب
الـثّـانيـة الـمعهـد العالـي للصّيـد البحـري وتربيـة الأحيـاء الـمائيّـة بـبنـزرت أستـاذ مـحاضـر للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي سـامـي الـمـيـلـي
الأولـى الـمعهـد العالـي للدّراسـات التّحضيريّـة في البيولوجيـا والـجيولوجيـا بـسكـرة أستـاذ التّعليـم العالـي سـفيـان بالزّيـن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟