أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2022 مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بتنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 200 لسنة 2022 مؤرخ في 4 مارس 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بتنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسّســة البحـث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلــق بالبحث العلمــي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلـق بضبط التنظيــم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بتنظيــم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه و طرق سيره،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأوّل من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المشار إليه أعــلاه ويعوّض بما يلي :
الفصل الأوّل (جديد) : تمثل الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي التي يطلق عليها فيما بعد اسم "الأقطاب" المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبـــط التنظيــــــم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي مصالح جهوية تابعـة لمؤسســة البحث والتعليم العالـي الفلاحي وهي بعدد ثلاثة موزعة جغرافيا على النحو التالي :
ـ قطب الشمال الشرقي ومقرّه بولاية تونس،
ـ قطب الشمال الغربي شبه القاحلي ومقرّه بولاية الكاف،
ـ قطب الجنوب الشرقي ومقرّه بولاية مدنين.
يضبط التحديد الترابي لكل قطب بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة باقتراح من رئيس مؤسسة البحــث والتعليم العالي الفلاحي وذلك باعتبار التقسيم الإداري لتراب الجمهورية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسّســة البحـث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلــق بالبحث العلمــي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلـق بضبط التنظيــم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بتنظيــم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه و طرق سيره،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل الأوّل من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المشار إليه أعــلاه ويعوّض بما يلي :
الفصل الأوّل (جديد) : تمثل الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي التي يطلق عليها فيما بعد اسم "الأقطاب" المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبـــط التنظيــــــم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي مصالح جهوية تابعـة لمؤسســة البحث والتعليم العالـي الفلاحي وهي بعدد ثلاثة موزعة جغرافيا على النحو التالي :
ـ قطب الشمال الشرقي ومقرّه بولاية تونس،
ـ قطب الشمال الغربي شبه القاحلي ومقرّه بولاية الكاف،
ـ قطب الجنوب الشرقي ومقرّه بولاية مدنين.
يضبط التحديد الترابي لكل قطب بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة باقتراح من رئيس مؤسسة البحــث والتعليم العالي الفلاحي وذلك باعتبار التقسيم الإداري لتراب الجمهورية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون