أمر رئاسي عدد 268 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية .مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 268 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
تسمى السيدة سندس جبارة، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
تسمى السيدة سندس جبارة، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون