أمر رئاسي عدد 258 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 258 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 13 ديسمبر 2021.
يكلف السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 13 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون