قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 15 مارس 2022.
يعفى السيد سامي الهنتاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة صفاقس 2 ابتداء من 1 مارس 2022.
يعفى السيد سامي الهنتاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة صفاقس 2 ابتداء من 1 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون