قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 مارس 2022.
تكلف السيدة فضيلة جملي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة فضيلة جملي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التكوين بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون