أمر رئاسي عدد 250 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 250 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
يسمى السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون