Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2021:
ـ الأستاذ إلياس بوعجينة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة تسنيم المصمودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة لمياء بوغمورة حرم بن علي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة سامية تيلوش: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة غادة سعد: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فرج أنيس البحيري، عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ يسمى الأستاذ محمد بوصرصار رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟