قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2021:
ـ الأستاذ إلياس بوعجينة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة تسنيم المصمودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة لمياء بوغمورة حرم بن علي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة سامية تيلوش: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة غادة سعد: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فرج أنيس البحيري، عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ يسمى الأستاذ محمد بوصرصار رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2021:
ـ الأستاذ إلياس بوعجينة: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة تسنيم المصمودي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة لمياء بوغمورة حرم بن علي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة سامية تيلوش: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة غادة سعد: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد فرج أنيس البحيري، عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
ـ يسمى الأستاذ محمد بوصرصار رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة وذلك ابتداء من 7 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون