Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة الترخيص للوسطاء في التأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022.
يُعيّن بلجنة الترخيص للوسطاء في المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة السّيدة والسيد الآتي ذكرهما:
ـ السيدة إيمان هميلة: ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين: رئيسة،
ـ السيد مهدي الدّغري: عن مؤسسات التأمين: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟