قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة الترخيص للوسطاء في التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022.
يُعيّن بلجنة الترخيص للوسطاء في المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة السّيدة والسيد الآتي ذكرهما:
ـ السيدة إيمان هميلة: ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين: رئيسة،
ـ السيد مهدي الدّغري: عن مؤسسات التأمين: عضو.
يُعيّن بلجنة الترخيص للوسطاء في المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة السّيدة والسيد الآتي ذكرهما:
ـ السيدة إيمان هميلة: ممثلة عن الهيئة العامة للتأمين: رئيسة،
ـ السيد مهدي الدّغري: عن مؤسسات التأمين: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون