قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف رئيس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 2 مارس 2022.
تسمى السيدة بسمة العوادي، متصرف مستشار، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة بسمة العوادي، متصرف مستشار، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 8 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون