قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأستاذ رضوان عاشور عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذة فتحية بودية، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
يسمى الأستاذ رضوان عاشور عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذة فتحية بودية، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون