Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأستاذ رضوان عاشور عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الأستاذة فتحية بودية، وذلك ابتداء من 20 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟