أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 257 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
يسمى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 14 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون