قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية مستشار صحفي رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسمى السيدة نجاة الهمامي، مستشار صحفي، في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 28 فيفري 2022.
تسمى السيدة نجاة الهمامي، مستشار صحفي، في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 28 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون