أمر رئاسي عدد 267 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية .مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 267 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمى السيد مهدي الزين، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 7 ماي 2021.
يسمى السيد مهدي الزين، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 7 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون