قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسمى السيدة روضة سطنبولي حرم طبقة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة روضة سطنبولي حرم طبقة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 10 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون