أمر رئاسي عدد 277 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 277 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد فتحي الشرفي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
يكلف السيد فتحي الشرفي، متصرف عام، بمهام رئيس مدير عام الوكالة العقارية السياحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون