قرار من وزير التربية مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 مارس 2022.
تكلف السيدة نعيمة السبلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مدرسة الفرصة الثانية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نعيمة السبلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مدرسة الفرصة الثانية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون