Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟