أمر رئاسي عدد 265 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية .مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 265 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد مصطفى كريم بوعمود مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 يتمتع المعنى بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد مصطفى كريم بوعمود مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 يتمتع المعنى بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون