Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 278 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 278 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
تكلف السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟