أمر رئاسي عدد 278 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 278 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
تكلف السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
تكلف السيدة ثريا بالكاهية، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون