قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون