Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسمى السيدة كريمة القرقني ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وذلك ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 21 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟