قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 مارس 2022.
يكلف السيد عبد اللّه الحميدي، تقني رئيس، بمهام مدير التنسيق بين مختلف مصالح الوحدة والإشراف الإداري والمالي والفني لتنفيذ أشغال مشاريع الطرقات السيارة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم، الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد عبد اللّه الحميدي، تقني رئيس، بمهام مدير التنسيق بين مختلف مصالح الوحدة والإشراف الإداري والمالي والفني لتنفيذ أشغال مشاريع الطرقات السيارة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم، الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون