أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2022 مؤرخ في 11 مارس 2022.
يكلف السيد منتصر بن حميدة بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.
يكلف السيد منتصر بن حميدة بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون