أمر رئاسي عدد 252 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 252 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022.
يجدد السيد جعفر ختاش مديرا عاما لصندوق ضمان الودائع البنكية لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2021.
يجدد السيد جعفر ختاش مديرا عاما لصندوق ضمان الودائع البنكية لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون